( مسألة 545 ) لا يفرق في العفو بين وجود عين النجاسة وزوالها . وإن كان الأحوط استحباباً إزالتها . ولكن تتعين إزالتها إذا كانت من غير مأكول اللحم أومن الميتة أومن نجس العين أومن الدماء الثلاثة على الأحوط وجوباً . ولكن يبقى محلها معفواً عنه وإن كان الأحوط استحباباً خلافه .
( مسألة 546 ) الأحوط استحباباً عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين ، كالكلب والخنزير ، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة . وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان مذكى ، أو أحد الدماء الثلاثة . مع عدم السريان إلى اللباس أو البدن كما لو وضع الدم أو البول في قارورة في جيبه . وأما المحمول المتنجس ، فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة فضلًا عما لا تتم به كالساعة والدراهم والسكين والمنديل ونحوهما . بل يعفى عنه حتى لو كان متنجساً بالميتة أو بنجس العين أو بما لا يؤكل لحمه .
( مسألة 547 ) لا حكم لمربية الصبي كاستثناء من القاعدة ، وإنما يدور العذر فيها كغيرها مدار العسر والحرج الفعلي .
الفصل الخامس : المطهرات
وهي أمور :
الأول : الماء . وهو مطهر لكل متنجس يغسل به على نحو يستولي على المحل . وقد يجب التعدد أحياناً كما يأتي . بل قد يطهر الماء النجس أيضاً على تفصيل تقدم في أحكام المياه . نعم لا يطهر الماء المضاف حال كونه مضافاً وكذا غيره من المايعات .
( مسألة 548 ) يعتبر في التطهير إزالة عين النجاسة قبل البدء به .
( مسألة 549 ) يعتبر في التطهير بالقليل مع التعدد انفصال ماء الغسلة الأُولى . فإذا كان المتنجس مما ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش ، فلا بد من عصره أو