( مسألة 412 ) إذا ترك الطلب عمداً في سعة الوقت وصلى بطلت صلاته ، وإن تبين عدم وجود الماء . نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبين عدم الماء واقعاً حين الصلاة ، باعتبار أنه صلى رجاء أو نسياناً أو جهلًا ، فالأقوى صحتها .
( مسألة 413 ) إذا طلب الماء فلم يجد ، فتيمم وصلى ، ثم تبين له وجوده في محل الطلب من الرمية والرميتين صحت صلاته . وأما لو تبين وجوده قريباً منه فالأحوط وجوباً الإعادة في الوقت دون خارجه .
( مسألة 414 ) إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يلحق كل منها حكم الرمية والرميتين .
الثاني : عدم التمكن من الوصول إلى الماء لعجزه عنه ، ولو كان عجزاً شرعياً أو ما بحكمه بأن كان الماء في إناء مغصوب . أو لخوفه على نفسه أو عرضه أو ماله من سبع أو عدو أو لص أو ضياع . أو لخوفه على مؤمن أومن بحكمه أو أكثر من واحد من هذه الأنحاء .
الثالث : خوف الضرر من استعمال الماء بحدوث مرض أو زيادته أو بطئه ولو بانقطاع الدواء الموجب للبطء . ما لم يكن المرض بسيطاً جداً عرفاً . ومن الضرر كذلك الرمد المانع من استعمال الماء .
( مسألة 415 ) من أفراد الضرر خوف الشين الذي يعسر تحمله اجتماعياً ، كما لو كان الحصول على الماء يقتضي الذلة ، إما لكونه في مكان غير مناسب أو لدى شخص غير مناسب أو يحتاج إلى كلام غير مناسب أو غير ذلك .
( مسألة 416 ) من أفراد الضرر ما يعسر تحمله من خشونة الجلد أو تصلب المفاصل . ولو قليلًا معتداً به أو التشويه للخلقة كذلك .
( مسألة 417 ) من أفراد الضرر حصول البرد أو الحر أو الغبار أو المطر ونحو ذلك . وكذلك حصول العسر أو الحرج أو المرض منها .
منهج الصالحين — صفحة 103
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص١٠٣