پرش به محتوای اصلی

الأنظار التفسيرية — صفحه 477

پدیدآورندگان:

ص۴۷۷
الثاني : أن نحمل المقيّد على الاستحباب ، ونقتصر في الوجوب على المطلق . فإذا دلّ دليل خارجي على ذلك أخذنا به ، كما هو ثابت في الفقه . إلى حدٍّ يميل الفقهاء المتأخرون إلى أنَّ ( العلوق ) لا اعتبار به أصلًا لا وجوباً ولا استحباباً ولا دخل له في صحة التيمم على الإطلاق . إلَّا أنَّ في ذلك إهمالًا لقوله تعالى : ( مِنْهُ ) ، والدال - على أقل تقدير - على استحباب العلوق ، بل على استحباب اختيار التراب على سائر أشكال الصعيد ليحصل العلوق . وتفصيل الكلام أكثر من ذلك موكول إلى الفقه . * * * *