أحكام الواجب
أحكام الواجب أربعة :
1 - لا يكون واجبا بالغير ،
لأن معنى وجوبه بالذات انه لم يوجد بسبب موجد ، ومعنى وجوبه بالغير انه وجد بسبب ، وعليه يلزم اجتماع النقيضين ، وهو محال .
2 - لا يمكن أن يكون مركبا ،
لأن المركب مفتقر إلى أجزائه ، والواجب غير مفتقر إلى شيء ، وكما لا يكون الغير جزءا له ، كذلك لا يكون هو جزءا للغير .
3 - وجود الواجب نفس حقيقته ،
ولا شيء غير الوجود ، إذ لو كان للواجب ماهية زائدة على وجوده لكان الوجود عارضا ووصفا له ، والوصف مفتقر إلى الموصوف ، والواجب لا يفتقر إلى شيء .
4 - لا يكون الواجب أكثر من واحد ،
لأنه اما ان لا يكون بين الواجبين أية علاقة بحيث يكون أحدهما مباينا للآخر ، وإما أن يكون أحدهما علة للثاني ، وإما أن يكونا معلولين لعلة ثالثة ، وعلى الأول لا يكون كل منهما واجبا ، إذ المفروض انهما متباينان ، وعلى الوجهين الآخرين ، يكون الواجب مفتقرا إلى علة ، وهو خلاف الفرض . وكما لا يكون أكثر من واحد كذلك لا يجوز عليه العدم ، لأنه واجب الوجود بالذات .
أحكام الممكن
أحكام الممكن أربعة :
1 - أن لا تقتضي ذاته وجودا ولا عدما ،
إذ لو اقتضت الوجود لكان الممكن واجبا لذاته ، ولو اقتضت العدم لكان ممتنعا لذاته ، وهو خلاف الفرض .