تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
المأمور به ، كدليل الأصل من غير فرقٍ بينهما من هذه الجهة . فلا فرق بين قوله : « يجب العمل على طبق الحالة السابقة لدى الشكّ » وقوله : « يجب العمل على طبق قول الثقة » في دلالتهما على أنّ المأتيّ به مصداق للمأمور به ، وأنّ المكلّف مع الإتيان بمصداق المأمور به مع الطهارة الظاهرية ، ينال جميع الآثار المتوقّعة من إتيان المأمور به ؛ من المثوبات الأخروية ، وعدم وجوب القضاء والإعادة ، كما ذكرناه مفصّلًا في مبحث الإجزاء « 1 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 80 .