پرش به محتوای اصلی

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحه 349

پدیدآورندگان:

ص۳۴۹

المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة عقلًا أو شرعاً

وقبل الخوض فيما هو المهمّ ، لا بأس بتقديم فصول :