پرش به محتوای اصلی

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحه 314

پدیدآورندگان:

ص۳۱۴
خلافه ، مع أنّ لسان [ تينك ] الطائفتين طرح الأخبار المخالفة مطلقاً ؛ واحدة كانت أو متواترة . هذا ، مضافاً إلى أنّ المخالفة بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد ليست مخالفة عرفاً ؛ فإنّ المخالفة أو غير الملائمة والموافقة عند العرف هي المباينة عندهم . فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ تخصيص الكتاب بالخبر الحجّة جائز .