پرش به محتوای اصلی

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحه 221

پدیدآورندگان:

ص۲۲۱

مقدّمة في كيفية الدلالة على المفهوم

في معنى المفهوم عند القدماء والمتأخّرين

الظاهر أنّ المفهوم من صفات المدلول بما هو مدلول ؛ بمعنى أنّ دلالة اللفظ قد تكون بحيثية وخصوصية يكون المدلول بهذه الدلالة منطوقاً ، وقد تكون بحيثية وخصوصية يكون المدلول بها مفهوماً ، فهما من صفات المدلول ، لكن بواسطة الدلالة . وقد وقع النقض والإبرام في تعريفهما : فعن المشهور : أنّ المنطوق ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق ، والمفهوم ما دلّ عليه لا في محلّه « 1 » . ويظهر من العلّامة الأنصاري رحمه الله : أنّ ما يكون دلالة اللفظ عليه بمثل « لا غير » كمفهوم المخالفة ، أو بمثل الترقّي من الداني إلى العالي كمفهوم الموافقة ، مثل
پاورقی
( 1 ) - قوانين الأصول 1 : 167 / السطر 21 ؛ الفصول الغروية : 145 / السطر 20 ؛ شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب : 306 .
لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحه 221 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )