پرش به محتوای اصلی

لمحات الأصول ( موسوعة الإمام الخميني 7 ) — صفحه 125

پدیدآورندگان:

ص۱۲۵
كما أنّه قد انقدح بما حقّقنا سابقاً : أنّه ليس الوضوء متعلّقاً لأوامر كثيرة حسب تكثّر الغايات ، بل له أمر نفسي استحبابي فقط ، نعم الأمر بالغايات يدعو إلى إتيانه لأجل المقدّمية بلا تعلّق أمر غيري به ، فالأمر الغيري لا أساس له أصلًا ، فالإشكال المعروف : من لزوم اجتماع المثلين أو الأمثال في الوضوء لا أساس له .