پرش به محتوای اصلی

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحه التعادل والترجيح 111

پدیدآورندگان:

صالتعادل والترجيح ۱۱۱

الأمر الأوّل في مقتضى الأصل في المقام

قد عرفت مقتضى الأصل الأوّلي على الطريقية والسببية في المتعادلين « 1 » وأمّا مع المزيّة إن لم تكن مرجّحة عقلائية ، فالأصل فيهما على الطريقية هو سقوطهما ؛ لأنّ المزيّة غير العقلائية لا توجب الخروج عن الأصل الأوّلي ، لكنّ الكلام في المقام بعد الفراغ عن لزوم الخروج عن الأصل الأوّلي بواسطة الإجماع أو الأخبار ؛ وأنّ الأصل مع قطع النظر عن أخبار العلاج ما هو ؟ وبالجملة : بعد ورود الدليل على لزوم الخروج عن الأصل الأوّلي ، ودوران الأمر بين وجوب الأخذ بأحد المتعارضين على سبيل التخيير ، أو الأخذ بذي المزيّة على سبيل التعيين ، هل الأصل يقتضي التخيير أو التعيين ؟ والكلام يقع تارة : بناءً على السببية ، وتارة : على الطريقية ، وقد استقصينا
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 69 و 73 .