پرش به محتوای اصلی

التعادل والترجيح ( ويليه الإجتهاد والتقليد ) ( موسوعة الإمام الخميني 6 ) — صفحه التعادل والترجيح 104

پدیدآورندگان:

صالتعادل والترجيح ۱۰۴
إن كانت أصولية يكون التخيير بدوياً ، وإن كانت فقهية يكون استمرارياً . وثالثة : من جهة الشكّ في كون الخطاب في المسألة الأصولية عامّاً ، أو خاصّاً بالمجتهد ، بعد البناء على أنّه لو كان عامّاً يكون التخيير استمرارياً ، بخلاف ما لو كان خاصّاً به . فعلى الأوّل ؛ تارة : يفرض كون الموضوع في أدلّة التخيير هو ذات المكلّف إذا لم يعلم الحقّ ، كما هو مفاد رواية ابن الجهم ؛ فإنّ ظاهرها أنّ الحكم بالتوسعة لذات المكلّف ، وعدم العلم بالحقّ واسطة لثبوت الحكم له . وأخرى : كونه « غير العالم بالحقّ » بوصفه العنواني . وثالثة : كونه عنوان « المتحيّر في وظيفته » . ورابعة : كونه عنوان « من لم يختر أحدهما » . والتحقيق : جريان الاستصحاب في جميع الصور : أمّا في الصورتين الأوليين فواضح ولو فرض أخذ موضوع الاستصحاب من الدليل ؛ لبقائه قطعاً : أمّا إذا كان ذات المكلّف - كما هو الحقّ - فمعلوم . وأمّا إذا كان عنوان « غير العالم بأنّ أيّهما حقّ » فلأنّ الأخذ بأحدهما لا يجعله عالماً بحقّية أحدهما ؛ ضرورة أنّ حكمه بأخذ أحدهما ليس من باب حقّيته أو التعبّد بذلك ، بل إنّما هو من باب بيان الوظيفة في صورة الشكّ على ما ذكرنا في بعض الأمور المتقدّمة « 1 » . وأمّا في الصورتين الأخيرتين ؛ فلأنّ الموضوع فيهما عرفي ، وعنوان
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 97 .