Skip to main content

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — Page 72

Contributors:

P.72
( مسألة 14 ) : الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي الخراجية على المالك ، إلّاإذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما . ( مسألة 15 ) : لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي « 1 » غيره إلّابإذن المالك ، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة أخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ المساقاة الأولى ، فلا يستحقّ العامل الأوّل شيئاً .
Footnote
( 1 ) - لكن يجوز تشريكه في العمل على الظاهر .