پرش به محتوای اصلی

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحه 539

پدیدآورندگان:

ص۵۳۹
والجدّة والأخ والأخت للأب ، وكذا الأعمام والعمّات ، بخلاف الامّ ومن انتسب إليه بها ، حتّى أنّ الإخوة للأب والامّ بحكم الإخوة للُامّ . ( مسألة 17 ) : إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد ، لحق به الولد فيما عليه لا فيما له ، فيرثه الولد « 1 » ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به ، وسيجئ تفصيله في كتاب الميراث إن شاء اللَّه تعالى .
پاورقی
( 1 ) - ولا يرث الولد أقارب أبيه بإقراره .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحه 539 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )