پرش به محتوای اصلی

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحه 381

پدیدآورندگان:

ص۳۸۱
عن نفسه الكفر بعد البلوغ يحكم بكفره ، لكن لا يجري عليه حكم المرتدّ الفطري على الأقوى . ( مسألة 4 ) : اللقيط محكوم بالحرّية ما لم يعلم خلافه ، أو أقرّ على نفسه بالرقّ بعد بلوغه ، حتّى فيما « 1 » لو التقط من دار الكفر ولم يكن فيها مسلم احتمل تولّده منه ، غاية الأمر أنّه يجوز استرقاقه حينئذٍ ، وهذا غير الحكم برقّيته كما لا يخفى .
پاورقی
( 1 ) - محلّ تأمّل .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحه 381 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )