( مسألة 41 ) : لو اختلفا في الربح ولم يكن بيّنة قدّم قول العامل ؛ سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره ، بل وكذا الحال فيما إذا قال العامل : ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح .
( مسألة 42 ) : لو اختلفا في نصيب العامل من الربح وأ نّه النصف - مثلًا - أو الثلث ولم يكن بيّنة ، قدّم قول المالك .
( مسألة 43 ) : إذا تلف المال أو وقع خسران ، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ ولم يكن له بيّنة ، قدّم قول العامل ، وكذا لو ادّعى عليه مخالفته لما شرط عليه ؛ سواء كان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفته لما شرط عليه ، كما إذا ادّعى المالك أنّه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني وقد اشتراه فخسر ، وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط ، أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه . نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلّابإذنه ، كما لو سافر بالمال أو باع نسيئة فتلف أو خسر ، فادّعى العامل كونه بإذن المالك وأنكره ، قدّم قول المالك .
( مسألة 44 ) : إذا ادّعى ردّ المال إلى المالك وأنكره قدّم قول المالك .
( مسألة 45 ) : إذا اشترى العامل سلعة ، فظهر فيها ربح فقال : اشتريتها لنفسي ، وقال المالك : اشتريتها للقراض ، أو ظهر خسران فادّعى العامل أنّه اشتراها للقراض وقال صاحب المال : بل اشتريتها لنفسك ، قدّم قول العامل بيمينه .
( مسألة 46 ) : إذا حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه ،
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 38
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٣٨