پرش به محتوای اصلی

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحه 121

پدیدآورندگان:

ص۱۲۱
( مسألة 18 ) : لا إشكال « 1 » في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقّاً للغير ، أو ظهر بطلان البيع لفقد شرط من شروط صحّته ، إذا كان ذلك بعد قبض البائع الثمن . وأمّا ضمان درك ما يحدثه المشتري - من بناء أو غرس في الأرض المشتراة إذا ظهرت مستحقّة للغير وقلعه المالك المشتري - عن البائع ففيه إشكال « 2 » . ( مسألة 19 ) : إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان على إشكال « 3 » ، نعم لو شرط الضامن مع المضمون له انفكاكه ، انفكّ بلا إشكال . ( مسألة 20 ) : لو كان على أحد دين ، فالتمس من غيره أداءه فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن ، جاز له الرجوع على الملتمس .
پاورقی
( 1 ) - مع بقاء الثمن في يد البائع محلّ تردّد ، نعم لا إشكال فيه مع تلفه . ( 2 ) - الأقوى عدم جوازه . ( 3 ) - بل بلا إشكال .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحه 121 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )