پرش به محتوای اصلی

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحه 523

پدیدآورندگان:

ص۵۲۳
غيره ولم يعلم سببه ، فإنّه يحكم في أمثال ذلك بكونه عن حقّ واستحقاق ، إلّاأن يثبت كونها عن عدوان أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع . ( مسألة 30 ) : إذا خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق ، له أن يطالب مالك الشجرة بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملكه ، وإن امتنع صاحبها يجوز للجار عطفها أو قطعها ، ومع إمكان الأوّل لا يجوز الثاني .