كانت أو نافلة ، أداءً كانت أو قضاءً ، عن النفس أو الغير ، ولأجزائها المنسيّة بل وسجدتي السهو أيضاً على الأحوط « 1 » ، وكذا للطواف الذي كان جزءاً للحجّ أو العمرة وإن كانا مندوبين « 2 » .
وأمّا الثاني : فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن فيحرم مسّها على المحدث .
ولا فرق بين آياتها وكلماتها ، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها . ويلحق بها أسماء اللَّه وصفاته الخاصّة ، وأمّا أسماء الأنبياء والأئمّة والملائكة ففي إلحاقها بها تأمّل وإشكال ، والأحوط التجنّب خصوصاً في الأوليين .
( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً ، نعم لا يبعد جواز المسّ بالشعر . كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك .
وأمّا الثالث : فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة فليطلب من المطوّلات ، والأقوى كون الوضوء بنفسه « 3 » مستحبّاً كسائر المستحبّات النفسية فيصحّ إتيانه بقصد القربة وإن لم يقصد إحدى الغايات كسائر العبادات .
( مسألة 2 ) : يستحبّ للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً ، ولو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى ، فلا يحتاج إلى وضوء آخر .
هامش
( 1 ) - والأقوى عدم الاشتراط .
( 2 ) - على الأحوط .
( 3 ) - فيه تأمّل .