بمدّه عن حدّه ، لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز ؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدّم .
( مسألة 14 ) : يجب « 1 » أن يكون المسح بباطن الكفّ ، والأحوط الأيمن ، بل الأولى بالأصابع منه ، وأن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد .
( مسألة 15 ) : يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء إلى الماسح . وأمّا مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل « 2 » على الأحوط طولًا . ولا تقدير للعرض فيجزي ما يتحقّق به اسم المسح ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكفّ ، وما تقدّم في مسح الرأس ؛ من تجفيف الممسوح على النحو المزبور وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، يجري في القدمين أيضاً .
( مسألة 16 ) : إذا تعذّر المسح بباطن الكفّ مسح بظاهرها « 3 » ، وإن تعذّر مسح بذراعه .
( مسألة 17 ) : إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح به ، وإذا لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء .
ولو لم ينفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن أو اليد بحيث كلّما توضّأ جفّ
هامش
( 1 ) - على الأحوط ، والأقوى جوازه بظاهره ، بل الجواز بالذراع لا يخلو من وجه ، والأقوىعدم التعيّن بالأيمن .
( 2 ) - لكن الأقوى كفايته إلى الكعب - وهو قبّة ظهر القدم - ولا ينبغي ترك الاحتياط .
( 3 ) - على الأحوط وقد مرّت قوّة الجواز اختياراً .