( مسألة 3 ) : إذا شكّ في مائع أنّه مطلق أو مضاف ، فإن علم حالته السابقة يبني عليها « 1 » وإلّا فلا يرفع حدثاً ولا خبثاً ، وإذا لاقى النجاسة ، فإن كان قليلًا ينجس قطعاً ، وإن كان كثيراً فالظاهر أنّه يحكم بطهارته .
( مسألة 4 ) : الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجّس فيما إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه : اللون والطعم والرائحة ، ولا يتنجّس فيما إذا تغيّر بالمجاورة ، كما إذا كان قريباً من جيفة فصار جائفاً . نعم إذا وقعت الجيفة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج ، تنجّس .
( مسألة 5 ) : المعتبر تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس ، فإذا احمرّ الماء بالبَقَّم المتنجّس لا ينجس إذا كان الماء ممّا لا يتنجّس بمجرّد الملاقاة كالكرّ والجاري .
( مسألة 6 ) : المناط تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس ، فلو اصفرّ الماء - مثلًا - بوقوع الدم فيه تنجّس .
( مسألة 7 ) : لو وقع في الماء المعتصم متنجّس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه فغيّره بوصف النجس تنجّس « 2 » على الأقوى ، كما إذا وقعت ميتة في ماء فغيّرت ريحه ثمّ أخرجت الميتة منه وصبّ ذلك الماء في كرّ فغيّر ريحه .
( مسألة 8 ) : الماء الجاري - وهو النابع السائل - لا يتنجّس بملاقاة النجس ؛
هامش
( 1 ) - إلّامع الشبهة المفهومية والشكّ في بقاء الموضوع .
( 2 ) - فيه تأمّل ، بل لا يبعد عدم التنجّس إلّاإذا حمل أجزاء النجس فتغيّر بها .