پرش به محتوای اصلی

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحه 156

پدیدآورندگان:

ص۱۵۶
الآكل والشارب بسبب أكله أو شربه ، نعم لو كان الصبّ بأمره واستدعائه لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكباً للحرام « 1 » . ( مسألة 5 ) : الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس ، وإن كان بنحو الاغتراف يبطل مع الانحصار ويصحّ مع عدمه وقد تقدّم .
پاورقی
( 1 ) - المأمور ؛ باستعمال الآنية ، والآمر ؛ بالأمر بالمنكر بناءً على حرمته كما لا تبعد .