شخص واحد إذا كان ثقة يطمئنّ بقوله ، الثالث : الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط .
( مسألة 22 ) : إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول « 1 » أوثقهما ، ومع تساويهما في الوثاقة يتساقطان . فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط .
( مسألة 23 ) : يجب « 2 » تعلّم مسائل الشكّ والسهو وغيرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالباً ، كما يجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها . نعم لو علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلم تفصيلًا .
( مسألة 24 ) : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان ولم يعلم مقداره ؛ فإن علم بكيفيتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه فهو ، وإلّا فالأحوط « 3 » أن يقضي الأعمال السابقة بمقدار يعلم معه بالبراءة .
( مسألة 25 ) : إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم أنّه كان عن تقليد صحيح أم فاسد ، يبني على الصحّة .
( مسألة 26 ) : إذا مضت مدّة من بلوغه وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا .
هامش
( 1 ) - الأقوى تساقطهما مطلقاً مع أنّه أحوط أيضاً .
( 2 ) - إلّاإذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها .
( 3 ) - وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بمقدار العلم بالاشتغال .