پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 414

پدیدآورندگان:

ص۴۱۴
غيرها ، وهو وإن لا يصلح لتقييد إطلاق لو كان ، لكن يوهن توهّم الإطلاق ، فإنّ الأظهر عدم إطلاقها لصِرف المماسّة ؛ لأنّ التطهير به خلاف ارتكاز العقلاء في باب التنظيف بالأرض ، دون التمسّح الذي هو موافق له ، ودون المشي الذي دلّ عليه الدليل . مع إمكان أن يقال : إنّه كالمسح في رفع الأثر . هذا مع إمكان تقييد إطلاقها - لو فرض - بموثّقة عمّار بن موسى « 1 » ، تأمّل . وكيف كان : فالأحوط - لو لم يكن أقوى - عدم الاجتزاء بمجرّد المماسّة . والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً ، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين . وقد وقع الفراغ من هذه الوجيزة يوم الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام سنة ( 1377 ه . ق ) .
پاورقی
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 400 .