پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 383

پدیدآورندگان:

ص۳۸۳
إطلاق ، حكم بها له . وكذا لو شكّ في تبديل الإضافة ؛ لتنقيح موضوع الدليل بالاستصحاب . ولو كان لدليل طهارة دم المنتقل إليه إطلاق دون المنتقل منه ، واحرز كونه من المنتقل إليه ، يحكم عليه بالطهارة . ولو شكّ فيه يحكم بالنجاسة ؛ للاستصحاب الحكمي . ولو كان لدليلهما إطلاق ، واحرز كونه لهما - لو فرض صحّة ذلك - يقع التعارض بين الدليلين ، فيؤخذ بالأرجح لو قلنا بالترجيح في مثل المقام ، ومع عدمه يحكم بالنجاسة لو قلنا بسقوطهما في مثله . بل وكذلك لو شكّ في كونه مضافاً إلى المنتقل منه ؛ سواء احرز كونه من المنتقل إليه ، أم شكّ فيه ؛ كلّ ذلك للاستصحاب ، على تأمّل في بعض الصور . ومنه يظهر حال الفروض الاخر . هذا بحسب القاعدة .

طهارة دم البقّ والبرغوث دون العلق

لكن لا يبعد الحكم بطهارة دم البقّ والبرغوث ؛ ولو مع العلم بأنّ الدم الذي فيهما من الإنسان ؛ لقيام السيرة على عدم الاحتراز منه ، ولإطلاق صحيحة ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : « ليس به بأس » . قلت : إنّه يكثر ويتفاحش ، قال : « وإن كثر » « 1 » .
پاورقی
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 255 / 740 ؛ وسائل الشيعة 3 : 435 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 23 ، الحديث 1 .