پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 374

پدیدآورندگان:

ص۳۷۴
هذا مع أنّ في صحيحة زرارة التي هي الأصل في المسألة ، علّق الحكم على التجفيف ، وهو لا يصدق على ما ذكر ، ولا يلزم منه كفاية حصول الجفاف مع بقاء رطوبة غير سارية في التطهير ؛ للقرينة العقلية على أنّ المراد حصول الجفاف إلى حدّ اليبوسة ، فلا بدّ من حفظ مفهوم « الجفاف » غير الصادق على حصول اليبس من النداوة غير السارية ، والتقييد بانتهائه إلى حدّ اليبوسة . فالأحوط بل الأقوى عدم الطهارة إلّامع نداوة سارية للمحلّ . ولو جفّ بغير الشمس ويراد تطهيره يرشّ عليه الماء ، فإذا جفّفته الشمس طهر ؛ لعدم الفرق بين النجس والمتنجّس .