پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 356

پدیدآورندگان:

ص۳۵۶

الأمر الثاني في مطهّرية الشمس

الثاني : الشمس إذا جفّفت بإشراقها البول وغيره من النجاسات والمتنجّسات التي لا يبقى جِرمها بعد الجفاف بالتبخير عن الأرض وغيرها ممّا لا ينقل ، كالنباتات والأشجار ، وأثمارها الموصولة بها ، والأبنية وما يتعلّق بها من الأبواب والأخشاب والمسامير وغيرها ، بل عن البواري والحصر من المنقولات ، على الأظهر الأقوى في جميع المذكورات . وقد خالف في أصل الحكم المحدّث الكاشاني ، فاختار في « الوافي » عدم مطهّريتها ، بل عدم العفو حتّى عن السجدة عليها ، قال في ذيل رواية ابن أبي عمير - قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : اصلّي على الشاذكونة وقد أصابتها الجنابة ، قال : « لا بأس » « 1 » - بهذه العبارة : « والوجه في ذلك عدم اشتراط الطهارة في مواضع الصلاة إلّابقدر ما يسجد
پاورقی
( 1 ) - تهذيب الأحكام 2 : 370 / 1538 ؛ وسائل الشيعة 3 : 454 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 30 ، الحديث 4 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 356 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )