پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 185

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵
وألحق الصدوق الوقوع بالولوغ « 1 » ، وهو المحكيّ عن أبيه « 2 » موافقاً « للرضوي » « 3 » . والأصل في الحكم صحيحة أبي العبّاس المتقدّمة « 4 » ففي صدرها : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن فضل الهرّة والشاة - إلى أن قال - حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : « رجس نجس . . . » إلى آخره . واحتمل بحسب التصوّر : أن يكون « رجس نجس » علّة للحكم ، فتعمّم إلى كلّ رجس ولو كان غير الكلب . وأن يكون علّة لكون فضله محكوماً بالحكم ، فيتعدّى إلى فضل كلّ نجس ، كالخنزير والكافر . وأن تكون نجاسة الكلب علّة ، فيتعدّى من ولوغه إلى مباشرة سائر أجزائه . وأن تكون نجاسته علّة لكون فضله محكوماً بالحكم ، فيختصّ بالولوغ . والحقّ : عدم استفادة العلّية منها ؛ بحيث يدور الحكم مدارها كائنة ما كانت ، بل هو خلاف المقطوع به وضرورة الفقه ، نعم الحكم متفرّع على كون الكلب رجساً نجساً ، ومن المحتمل - بل المعلوم - أنّ لمرتبة نجاسته دخالةً في ذلك ،
پاورقی
( 1 ) - المقنع : 37 ؛ الفقيه 1 : 8 / 10 . ( 2 ) - انظر مفتاح الكرامة 2 : 246 ؛ منتهى المطلب 3 : 339 . ( 3 ) - وما في فقه الرضا عليه السلام هكذا : « إن وقع كلب في الماء ، أو شرب منه ، أهريق الماء ، وغسل الإناء ثلاث مرّات : مرّة بالتراب ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفف » . الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 93 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 602 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 1 . ( 4 ) - تقدّمت في الصفحة 180 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 185 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )