پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 115

پدیدآورندگان:

ص۱۱۵
إدخال النجاسات في المساجد

المطلب الثالث في إدخال النجاسات في المساجد

حكم النجاسات غير المتعدّية

ومن أحكام النجاسات : عدم جواز إدخالها في المساجد ولو مع عدم التعدّي . قال الشيخ في « الخلاف » : « لا يجوز للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام ، ولا شيئاً من المساجد ؛ لا بإذن ولا بغير إذن » . ثمّ تمسّك بالآية الشريفة الآتية . ثمّ قال : « وإذا ثبت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئاً من المساجد ؛ لأنّه لا خلاف في أنّ المساجد يجب أن تجنّب النجاسات » « 1 » انتهى . وعن الحلّي في مقام الاستدلال على طهارة ميّت الإنسان : « ولا خلاف بين الامّة كافّة أنّ المساجد يجب أن تجنّب النجاسات العينية ،
پاورقی
( 1 ) - الخلاف 1 : 518 .