تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
يتيمّم ، فإنّه الصعيد 106 ، 176 ، 215 ، 217 يتيمّم من لِبْده أو سرجه أو مَعْرَفة دابّته ؛ فإنّ فيها غباراً ، ويصلّي 203 يتيمّم ولا يتوضّأ 59 يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة 388 يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد 77 ، 382 يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة 365 يجزيك من الوضوء ثلاث غُرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين 273 يجزيك من ذلك أن تمسح . . . 173 يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً على صعيد واحد 159 يطلب الماء في السفر 51 يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغَلْوة ، وإن كانت سهولة فغَلْوتين 35 يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه عزّ وجلّ 64 ، 227 يغتسل إذا جاءه ، ثمّ يصلّي 423 يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء 428 يغتسل بالثلج أو ماء النهر 61 ، 230 ، 231 يغتسل على ما كان 74 ، 79 يغتسل وإن أصابه ما أصابه 74 ، 77 ، 78 ، 79 يقضي ما فاته كما فاته ؛ إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر . . . 398 يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها 397 يكفي عشر سنين 90 يكفيك عشر سنين 145 ، 421 يمضي في الصلاة ، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم . . . 371 ، 412 ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد التيمّم . . . 403 يؤمّم المجدور والكسير إذا أصابتهما جنابة 255