يتيمّم ، فإنّه الصعيد 106 ، 176 ، 215 ، 217
يتيمّم من لِبْده أو سرجه أو مَعْرَفة دابّته ؛ فإنّ فيها غباراً ، ويصلّي 203
يتيمّم ولا يتوضّأ 59
يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماءً غسله وأعاد الصلاة 388
يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد 77 ، 382
يتيمّم ويصلّي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة 365
يجزيك من الوضوء ثلاث غُرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين 273
يجزيك من ذلك أن تمسح . . . 173
يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً على صعيد واحد 159
يطلب الماء في السفر 51
يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغَلْوة ، وإن كانت سهولة فغَلْوتين 35
يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه عزّ وجلّ 64 ، 227
يغتسل إذا جاءه ، ثمّ يصلّي 423
يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء 428
يغتسل بالثلج أو ماء النهر 61 ، 230 ، 231
يغتسل على ما كان 74 ، 79
يغتسل وإن أصابه ما أصابه 74 ، 77 ، 78 ، 79
يقضي ما فاته كما فاته ؛ إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر . . . 398
يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها 397
يكفي عشر سنين 90
يكفيك عشر سنين 145 ، 421
يمضي في الصلاة ، واعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم . . . 371 ، 412
ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد التيمّم . . . 403
يؤمّم المجدور والكسير إذا أصابتهما جنابة 255
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 464
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٦٤