پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 390

پدیدآورندگان:

ص۳۹۰

مقتضى القاعدة في مثل المقام

ولا بأس بالإشارة إلى مقتضى القاعدة في مثل المقام ، فنقول : لو علم بجزئية شيء للمركّب أو شرطيته في الجملة ، وشكّ في أنّه كذلك مطلقاً ، أو مخصوص بحال التمكّن ، فلا يخلو إمّا أن يكون لدليل المركّب إطلاق دون دليل اعتبارهما ، أو العكس ، أو لكلٍّ منهما إطلاق ، أو إهمال : فإن كان لدليل المركّب إطلاق فقط ، يجب إتيانه مع العجز عن الجزء أو الشرط . أو لدليل اعتبارهما فقط ، فيسقط معه . ويلحق بإطلاق دليله فقط تقدّم دليله على دليل اعتبارهما بحكومة أو غيرها لو كان لهما إطلاق ، وبإطلاق دليليهما تقدّمهما على دليله كذلك . ومع إهمالهما أو إطلاقهما من غير ترجيح ، يرجع إلى مقتضى الأصل العقلي أو النقلي مع قطع النظر عن أدلّة العلاج ؛ لو قلنا بشمولها لمثل المقام ، والأصل العقلي يقتضي البراءة مطلقاً ، كما هو المقرّر في محلّه « 1 » . وقد يتمسّك « 2 » بالاستصحاب في بعض الموارد بوجوه من التقرير ، وقد فرغنا عن تضعيفه « 3 » ، وبقاعدة « الميسور . . . » وهي ضعيفة المستند « 4 » غير مجبورة .
پاورقی
( 1 ) - راجع أنوار الهداية 2 : 360 . ( 2 ) - فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 25 : 389 ؛ كفاية الأصول : 420 . ( 3 ) - أنوار الهداية 2 : 362 - 367 . ( 4 ) - راجع أنوار الهداية 2 : 367 .