پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 334

پدیدآورندگان:

ص۳۳۴

الأمر التاسع في تحديد عدد ضربات التيمّم

اختلفوا في عدد الضربات في التيمّم ، فعن المشهور التفصيل بين ما للوضوء وبين ما للغسل ؛ بضربة واحدة في الأوّل ، وضربتين في الثاني . وعن جمع من المتقدّمين والمتأخّرين الضربة الواحدة فيهما . وعن جمع آخر منهما الضربتان فيهما . وربّما نقل عن بعض بل قوم من أصحابنا - كما حكي عن « المعتبر » - ثلاث ضربات « 1 » . فالأولى أوّلًا بيان مقتضى الأدلّة والجمع بينها ، ثمّ النظر في كلمات القوم .

بيان مقتضى الأدلّة والجمع بينها

فنقول : مقتضى إطلاق الآية الكريمة « 2 » الاجتزاء بالضربة الواحدة فيهما ، سيّما بعد ذكر التيمّم عقيب الحدثين . وأمّا الروايات فهي على طوائف : منها - وهي عمدتها - : ما هي ظاهرة في الاجتزاء بواحدة ، وفيها الروايات الحاكية لفعل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم تعليماً لعمّار ، حكاه أبو جعفر عليه السلام ، ولا ريب في أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان في مقام تعليمه وبيان ماهية التيمّم ، كما يظهر من قوله :
پاورقی
( 1 ) - يأتي تخريج الأقوال وحكاية المعتبر في الصفحة 340 - 341 . ( 2 ) - النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 .