پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 290

پدیدآورندگان:

ص۲۹۰
في الأحكام التعبّدية البعيدة عن العقول . مع ما عرفت « 1 » من أنّ اعتبار باطن الكفّ - بل مطلق آلية اليد - غير مستفاد من الأدلّة لولا الإجماع والسيرة المفقودان في مثل المقام . والاحتياط في جميع صور الدوران لا ينبغي أن يترك ؛ وإن كانت البراءة في كثير من الموارد محكّمة ؛ بناءً على جريانها في الطهارات الثلاث ، كما هو الأقوى .
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 271 و 280 و 287 .