پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 234

پدیدآورندگان:

ص۲۳۴
والإنصاف : أنّه لا يمكن رفع اليد عمّا تقدّم « 1 » من ضروب الاستدلال - كتاباً ورواية - على كون السقوط في مورد الحرج عزيمة بمثل هذا الإشعار الضعيف . وبما ذكرنا يرفع التضادّ والمعارضة - المتوهّمان بين تلك الروايات ، وبين صحيحة محمّد بن مسلم الظاهرة في أنّ موردها حرجية الغسل - بوجوه ، فتدبّر .
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 111 .