پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 191

پدیدآورندگان:

ص۱۹۱

الأمر الثالث في عدم صحّة التيمّم بالرماد

لا يصحّ التيمّم بالرماد بلا إشكال ولا خلاف ظاهراً ؛ لعدم كونه أرضاً ، وتؤيّده الروايات المتقدّمة « 1 » . وكذا لا يجوز بالرماد الحاصل من الحجر والأرض ؛ لعدم صدق « الأرض » عليه ، ولا أقلّ من الشكّ فيه ، وعدمِ حجّية الروايات الدالّة على الجواز « 2 » ، وعدمِ جريان الاستصحاب فيه ؛ لا موضوعاً ولا حكماً ؛ لعدم وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوك فيها ، فإنّ الرماد حقيقة غير حقيقة التراب والحجر عرفاً ، وليس تبدّلهما به تبدّل صفة مع بقاء الذات ، بل تبدّل حقيقة بأخرى عرفاً وعقلًا ، فما هو حاصل بعد الاحتراق لا يكون بعينه ما هو قبله . ولو قيل : « إنّ الرماد كان حجراً فصار رماداً » يراد به أنّه كان حجراً قبل تبدّله ، وقد تبدّل بشيء آخر ، أو يراد محفوظية المادّة والهيولى ، لا بقاء الحقيقة والتغيّر في الصفة . نعم ، لو فرض في موردٍ عدم التبدّل في الذات - كالخزف والآجرّ ونحوهما - فلا إشكال فيه . ومع الشكّ فلا مانع من إجراء الاستصحاب الحكمي ، دون الموضوعي :
پاورقی
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 187 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 187 .