بعضهم أن يكون متّحداً مع يحيى بن العلاء الثقة « 1 » ، وهو غير ثابت - قال :
« الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر » .
ثمّ قال : « إنّ رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول اللَّه ، أصوم شهر رمضان في السفر ؟ فقال : لا ، فقال : يا رسول اللَّه ، إنّه عليّ يسير ، فقال رسول اللَّه : إنّ اللَّه تصدّق على مرضى امّتي ومسافريها بالإفطار في شهر رمضان ، أيُحبّ أحدُكم لو تصدّق بصدقة أن تردّ عليه صدقته ؟ ! » « 2 » .
فيأتي فيها الاحتمالات المتقدّمة « 3 » ، إلّاأنّ العنوان هاهنا ردّ الصدقة ، وأقرب الاحتمالات هاهنا أيضاً حرمة عنوان الصوم بعلّية كونه ردّ الصدقة . ويأتي فيها الكلام في التعميم الذي ذكرنا في الآية .
نعم ، هنا كلام آخر : وهو أنّ ظاهر الآية أنّ العلّة لحرمة الصوم ، إرادة اللَّه اليسر بالعباد ، وظاهر الرواية وبعض روايات أخر « 4 » أنّ العلّة كونه ردّ الصدقة ، والظاهر عدم التنافي بينهما ، ولا مجال لتفصيله .
هامش
( 1 ) - راجع تنقيح المقال 3 : 308 / السطر 24 ، و : 319 / السطر 28 ( أبواب الياء ) .
( 2 ) - الكافي 4 : 127 / 3 ؛ الفقيه 2 : 90 / 403 ؛ تهذيب الأحكام 4 : 217 / 630 ؛ وسائل الشيعة 10 : 175 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 137 - 138 .
( 4 ) - وسائل الشيعة 10 : 174 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 1 ، الحديث 4 و 12 .