پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 437

پدیدآورندگان:

ص۴۳۷
أقسام الاستحاضة

المطلب الثاني في أقسام الاستحاضة

المشهور بين الأصحاب - نقلًا وتحصيلًا ، شهرةً كادت أن تكون إجماعاً ، كما في « الجواهر » « 1 » - أنّ للاستحاضة أقساماً ثلاثة : القليلة ، والكثيرة ، والمتوسّطة . خلافاً للمحكيّ عن ابن أبي عقيل فأنكر القسم الأوّل « 2 » . وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل أيضاً « 3 » والفاضلين في « المعتبر » « 4 » و « المنتهى » « 5 » إدخال الثانية في الثالثة ، فأوجبوا الأغسال الثلاثة فيها . والمحقّق الخراساني فصّل بين الدم والصفرة ، وقسّم الدم إلى قسمين ؛ الأوّل : أن يثقب الكرسف ، فأوجب فيه الأغسال الثلاثة ، والثاني : أن لا يثقب ، فأوجب
پاورقی
( 1 ) - جواهر الكلام 3 : 310 . ( 2 ) - انظر مختلف الشيعة 1 : 209 . ( 3 ) - انظر مختلف الشيعة 1 : 209 - 210 . ( 4 ) - المعتبر 1 : 244 - 245 . ( 5 ) - منتهى المطلب 2 : 412 .