پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 414

پدیدآورندگان:

ص۴۱۴
الخيار « 1 » ، في غير محلّها ؛ لأنّ كون قصّتها قصّة حمنة في الأخذ بالسبعة ، لا يوجب أن يكون حكمها حكم حمنة مطلقاً . وبعبارة أخرى : يستفاد من التعليل أنّ من كانت قصّتها قصّة حمنة تكون سنّتها السبعة والثلاثة والعشرين ، لا أنّ كلّ ما لحمنة يكون لها ، فالتخيير المستفاد من الجمع بين الروايتين - على فرض صحّته - أو من الفتوى بالتخيير - على فرضه - لا يشمل غير المبتدئة بالمعنى الأخصّ .
پاورقی
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 253 .