پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 185

پدیدآورندگان:

ص۱۸۵
أحكام أقسام الحائض / وجوب الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة

المسألة التاسعة في وجوب الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة

مقتضى الأصل في المقام إذا انقطع الدم في الظاهر ، واحتمل بقاؤه في الباطن ، مع احتمال الحيضية - بأن كان الانقطاع قبل عشرة أيّام - فمقتضى الأصل عدم وجوب الاختبار والفحص على المرأة ؛ لإطلاق أدلّة الاستصحاب . واحتمالُ وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إذا كان رفع الشبهة سهلًا ، كالنظر والاختبار ، أو كان الموضوع ممّا يترتّب عليه أمر مهمّ ، مثل ترك الصلاة ، أو لزم من الرجوع إلى الأصل الوقوع في مخالفة الواقع كثيراً « 1 » ، مدفوعٌ بإطلاق الأدلّة . بل في صحيحة زرارة الواردة في باب الاستصحاب : قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال : « لا ، ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك » « 2 » ، مع أنّ الشكّ كان يرفع بمجرّد النظر بسهولة .
پاورقی
( 1 ) - انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 4 : 88 و 91 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 301 - 302 . ( 2 ) - علل الشرائع : 361 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ؛ وسائل الشيعة 3 : 466 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 1 .