پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 164

پدیدآورندگان:

ص۱۶۴
« إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض » « 1 » . ومضمرة معاوية بن حكيم قال : قال : « الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيّام الحيض فليس من الحيض ، وهي في أيّام الحيض حيض » « 2 » . ولا يضرّ الإضمار بعد كون المضمر مثل معاوية الذي لا يضمر إلّاعن المعصوم . وصحيحة الصحّاف وموثّقة سَماعة إلّاأنّ المذكور فيهما « الدم » بدل « الصفرة » ففي الأولى : « وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر ، فإنّه من الحيضة . . . » « 3 » إلى آخره . وفي الثانية : « إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ؛ فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت » « 4 » . والظاهر منها - ولو بقرينة بعضها - أنّ المراد من جميعها حدوث الرؤية قبل أيّام الحيض ؛ أيقبل أيّام عادتها ، وفي مقابله حدوثه بعد أيّام العادة .
پاورقی
( 1 ) - الكافي 3 : 78 / 2 ؛ وسائل الشيعة 2 : 279 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 2 ) - الكافي 3 : 78 / 5 ؛ وسائل الشيعة 2 : 280 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 4 ، الحديث 6 . ( 3 ) - الكافي 3 : 95 / 1 ؛ وسائل الشيعة 2 : 330 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 3 . ( 4 ) - الكافي 3 : 77 / 2 ؛ وسائل الشيعة 2 : 300 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 1 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحه 164 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )