پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 540

پدیدآورندگان:

ص۵۴۰

مسألة في صور بيع المبتاع بالثمن المؤجّل

إذا ابتاع عيناً شخصية بثمن مؤجّل ، جاز بيعه من بائعه وغيره ، قبل حلول الأجل وبعده ، بجنس الثمن وغيره ، مساوياً له ، أو زائداً عليه ، أو ناقصاً ، حالًاّ أو مؤجّلًا ، سواء اشترط أحد المتعاملين على صاحبه في البيع الأوّل قبوله منه بمعاملة ثانية أم لا . هذا كلّه حسب ما تقتضيه القواعد العقلائية ، والإطلاقات ، والعمومات ، كتاباً وسنّة . ولا إشكال فيه ، إلّافيما إذا اشترط أحدهما على صاحبه قبوله منه ببيع جديد ، فإنّه قد يتوهّم أنّ البطلان حينئذٍ موافق للقواعد ، وسيأتي الكلام فيه « 1 » ، وإنّما الإشكال في بعض صور المسألة :
پاورقی
( 1 ) - يأتي في الصفحة 549 .