پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 500

پدیدآورندگان:

ص۵۰۰
مع أنّ بطلان ذلك ، لا يوجب تعيّن الضمان بالعوض الواقعي ، وتنظيره بالمقبوض بالبيع الفاسد مع الفارق ، كما هو واضح . ففي المسألة إن كان إشكال ، فإنّما هو من جهة احتمال كون دليل اليد منصرفاً إلى اليد العدوانية ، وهو مزيّف ، ولم يلتزم به الشيخ الأعظم قدس سره . أو من جهة احتمال الاستئمان الشرعي أو المالكي ، وهو أيضاً غير مرضيّ ، فالأقوى الضمان إلّافي الصورة التي أشرنا إليها ، فإنّه محلّ إشكال فيها ، بل عدمه غير مستبعد ، واللَّه العالم . هذا بعض الكلام في الخيارات والحمد للَّه‌أوّلًا وآخراً .