پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 459

پدیدآورندگان:

ص۴۵۹

فرع في سقوط الخيار بإذن صاحبه في التصرّف المخرج

لو أذن ذو الخيار في التصرّف المخرج ، فالظاهر سقوط خياره بمجرّده ، ولو لم يتعقّبه التصرّف ، حتّى على القول بتعلّق الحقّ بالعقد « 1 » على وجه موافق لحكم العقلاء والعرف ؛ فإنّ الغرض النوعي والمطلوب الأوّل بحسب النوع ، هو الفسخ للتوصّل به إلى العين ، سواء كان الحقّ متعلّقاً بالعين أو بالعقد ، وأمّا الرجوع إلى القيمة أو المثل عند فقدان العين ، فهو من قبيل الغرامة . ومن الواضح : أنّ حقّ الخيار لم يتعلّق إلّابالعقد ، أو بنفس العين ، وأمّا المثل والقيمة ، فليسا متعلّقين له ، وعليه فيكون الإذن بالإتلاف أو الإخراج عن ملكه مساوقاً عرفاً لرفع اليد عن حقّه ، والتزامه بالعقد ؛ إذ لم يكن حقّه ذا مراتب حتّى يقال : إنّ رفع اليد عن بعض مراتبه ، لا ينافي بقاءه بالنسبة إلى سائرها « 2 » . ولو قيل : إنّ الإذن إنّما هو لرفع الحرمة ؛ فإنّ التصرّف في متعلّق حقّه ، لا يجوز إلّابإذنه ، فلا يدلّ على رفع اليد عن حقّه « 3 » . يقال : هذا صحيح فيما إذا بقي مورد الحقّ مع التصرّف لو قلنا : بأ نّه تعلّق بالعين ، أو بقي مجال للاسترجاع معه لو قلنا : بتعلّقه بالعقد ، وأمّا مع كونه رافعاً
پاورقی
( 1 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 23 ، الهامش 1 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 299 . ( 3 ) - نفس المصدر .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 459 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )