پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 377

پدیدآورندگان:

ص۳۷۷
قال : « إنّما هذا تقديم وتأخير ، فلا بأس » « 1 » . بدعوى : أنّ سلب الاختيار إنّما هو بالشرط ، وفساد المعاملة لا وجه له إلّا فساد الشرط . وفيه : أنّ الظاهر منها - على فرض تسليم الدلالة على البطلان ، وكونه لسلب الاختيار بواسطة الشرط - فرض وقوع الشرط في البيع الأوّل ، حتّى جعله غير مختار في الثاني ، وأنّ ذلك صار موجباً لبطلان الثاني لا الأوّل ، فهي تدلّ على عدم فساد البيع بالشرط في ضمنه على فرض بطلانه ، فتدلّ على خلاف المقصود . مع احتمال أن يكون التعبير بقوله : « إن شئت » و « إن شاء » على النحو المتعارف ، وأ نّه مع وقوع البيع اختياراً وبلا إكراه يصحّ ، فتأمّل . ومنها : رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم ، أيحلّ ؟ قال : « إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس » « 2 » . وعن علي بن جعفر في « كتابه » مثلها ، إلّاأنّه قال : بعشرة دراهم إلى أجل ، ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد « 3 » . بدعوى : أنّها تدلّ على البأس - أيالبطلان - مع الاشتراط .
پاورقی
( 1 ) - الكافي 5 : 202 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 51 / 223 ؛ وسائل الشيعة 18 : 41 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 267 / 1062 ؛ وسائل الشيعة 18 : 42 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 5 ، الحديث 6 . ( 3 ) - مسائل علي بن جعفر : 127 / 100 .