پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 284

پدیدآورندگان:

ص۲۸۴
كالإيجاب ، والقبول بناءً على دخالته أيضاً فيه ، وكالقصد ، والجدّ المقابل للهزل ونحوها . وله بعد التحقّق أحكام ، كاللزوم ووجوب الوفاء ، ولمتعلّقاته أحكام بعد تماميته ؛ ككون كلّ منهما سلطاناً على ما انتقل إليه ، وتصحّ من كلّ منهما التصرّفات الاعتبارية ، وتجوز سائر التصرّفات . ومن المعلوم : أنّ كلّ ذلك خارج عن مقتضى العقد ومحطّ عنوان البحث ، وما هو داخل فيه هو ما يقتضيه من النقل الإنشائي ، ويلحق به النقل الحقيقي الاعتباري ، الذي هو مترتّب على الإنشائي .

تحديد دائرة الشرط المخالف لمقتضى العقد

ثمّ إنّه لا بدّ من البحث عن الشروط المخالفة التي قد يتّفق اشتراطها من المتعاملين ولو أحياناً ، فمثل « بعتك بشرط أن لا تقبل » أو « زوّجتك بشرط أن لا تصير المرأة زوجتك » ونحوهما - ممّا لا يقع في الخارج - لا وجه للبحث عنه « 1 » . فالشرط المخالف لمقتضى العقد الذي هو قابل للبحث وداخل في عنوانه ، هو مثل شرط أن ينعتق العبد ، وشرط أن يصير المبيع وقفاً ، أو ملكاً لغيره ؛ ممّا قد يتّفق من بعض الناس ، نظير اشتراء من ينعتق عليه قبل أن يصير
پاورقی
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 50 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 272 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 3 : 285 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 284 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )