پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 66

پدیدآورندگان:

ص۶۶
ولو في غير مجلس البيع ؟ والقول : بأنّ المصطحبين لهما الخيار مع الخروج عن مجلس البيع « 1 » ، وأنّ ثبوت الخيار للموكّلين موقوف على حضورهما في مجلس العقد « 2 » كأ نّه في غير محلّه ؛ فإنّ الجمع بينهما غير وجيه . أو أنّ الموضوع هو البيّعان ، من غير دخالة الاجتماع فيه ، وإن كانت الغاية عدم الافتراق ، وكان الافتراق غاية لثبوت الخيار للبائع ، لا للبائع المجتمع مع غيره ؟ والفرق ظاهر بالتأمّل . وربّما يأتي الكلام في جميع ذلك إن شاء اللَّه ، ويتمّ البحث فيما يناسب هذا الخيار بذكر مسائل :
پاورقی
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 23 . ( 2 ) - تذكرة الفقهاء 11 : 31 .