پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 274

پدیدآورندگان:

ص۲۷۴

مسألة هل مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، أو من حين التفرّق ؟

وقبل البحث عنه ، لا بدّ من تقديم أمر :

مقدّمة : في ثبوت خيار المجلس لصاحب الحيوان

وهو أنّ خيار المجلس ، هل هو ثابت لمن له خيار الحيوان أم لا ؟ وعلى الثاني : لا وقع للنزاع المذكور ، وإن أمكن على بعض الوجوه . فنقول : يحتمل أن يكون المجعول بحسب الشرع ، خياراً واحداً لجميع المتعاملين ، وإنّما الاختلاف في الحيوان وغيره في منتهى الخيار . وأن يكون المجعول خيارين ، أحدهما : لصاحب الحيوان ، وثانيهما : لغيره من المتعاملين . وأن يكون المجعول خيارين ، أحدهما : لجميع المتعاملين ؛ صاحب الحيوان وغيره ، وثانيهما : لصاحب الحيوان ، فلو أسقط أحدهما بقي الآخر ، ولو فارق سقط خيار المجلس ، وبقي له خيار الحيوان ، ولو لم يتفرّقا إلى ثلاثة أيّام سقط خيار الحيوان ، دون المجلس .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 274 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )