موارد ثبوت خيار الحيوان
وثبوته في الجملة ممّا لا إشكال فيه نصّاً « 1 » وفتوى « 2 » ، والظاهر عموم الحكم لكلّ حيوان ، ولا سيّما بعد التعبير عنه في الروايات بلفظ العموم ، وهو قوله عليه السلام :
« في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام » « 3 »
فلا فرق بين صغار الحيوان وغيرها ، فيشمل العموم نحو الجراد ، والزنبور ، والعلق ، وغيرها .
نعم ، لو لم يكن بعض النصوص المصرّحة بثبوته في الرقيق « 4 » لأشكل الإثبات فيه ؛ لكون الإنسان مقابل الحيوان عرفاً .
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 .
( 2 ) - المقنع : 365 ؛ المقنعة : 592 و 599 ؛ الخلاف 3 : 12 ؛ انظر المهذّب 1 : 353 ؛ شرائع الإسلام 2 : 16 ؛ قواعد الأحكام 2 : 66 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 374 ؛ مسالك الأفهام 3 : 199 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 83 .
( 3 ) - الفقيه 3 : 126 / 549 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 24 / 101 ، و : 25 / 107 ؛ وسائل الشيعة 18 : 10 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 1 و 4 .
( 4 ) - الكافي 5 : 172 / 13 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 25 / 105 ؛ وسائل الشيعة 18 : 12 ، كتابالتجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 7 .