مسألة فيما يثبت فيه خيار المجلس
لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع نصّاً « 1 » وفتوى « 2 » ، وهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ؛ لأنّ خيار المجلس شرعي ، وليس عند العقلاء منه ولا من خيار الحيوان ، عين ولا أثر ، والأدلّة على كثرتها مختصّة بالبيع ، ودعوى إلغاء الخصوصية عنه ، في غاية السقوط .
حول ثبوت خيار المجلس في المعاطاة
فهل يعمّ هذا الخيار جميع البيوع ، على ما هو مقتضى إطلاق بعض الأخبار ، أو لا يثبت في بعضها ؟
منه : المعاطاة بناءً على أنّها بيع جائز - وأمّا بناءً على لزومها كما هو
هامش
( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 5 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 و 2 .
( 2 ) - غنية النزوع 1 : 220 ؛ شرائع الإسلام 2 : 17 ؛ قواعد الأحكام 2 : 64 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 46 .