پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 602

پدیدآورندگان:

ص۶۰۲

مسألة في صور بيع المظروف مع ظرفه وأحكامها

بيع المظروف مع ظرفه على وجوه كثيرة ؛ فإنّهما إمّا موزونان ، كظروف الصفر فيها زيت ، أو معدودان كزقاق فيها جوز ، أو مختلفان . وربّما يكون الظرف في نفسه يباع بالمشاهدة أو بالذرع . والموزونان تارة : متّحدان قيمة ، وأخرى : مختلفان . . . إلى غير ذلك من الصور . ثمّ إنّهما قد يباعان معاً بلا تسعير بكذا . وقد يباعان كلّ رطل بكذا . وقد يباعان على أنّ كلّ رطل من المظروف بكذا ، والباقي للظرف . أو على أنّ مقداراً معلوماً من الثمن بإزاء الظرف ، والباقي للمظروف . أو على أنّ لكلّ ظرف كذا من الثمن بلا عدّ الظروف ، والباقي للمظروف . . . إلى غير ذلك . وليعلم أوّلًا : أنّ إطلاق النهي عن الغرر « 1 » ، متّبع في جميع الموارد المتحقّق
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 300 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 602 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )