پرش به محتوای اصلی

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحه 539

پدیدآورندگان:

ص۵۳۹
هذا مع الغضّ عن الإشكالات المتقدّمة في دلالتها « 1 » ، وعلى فرض الدلالة في مقدارها « 2 » ، ولهذا لو فرض عدم ثبوت السيرة ، أو عدم ثبوت اتّصالها بزمانهم عليهم السلام ، فمجال إنكار الدليل على البطلان واسع . والإنصاف : أنّ اعتبار العلم في غير ذات المبيع ، والأوصاف التي ترجع إليها ، لا دليل معتدّ به عليه ، غاية الأمر إلحاق الأوصاف التي هي دخيلة في معظم المالية - كالريح والطعم واللون - فيما يراد منه ذلك ، بها دون مراتب الكمال والصحّة والعيب ، إذا لم يذهب بمعظمها . نعم ، لا إشكال في لزوم إحراز عدم الفساد المذهب للمالية ، لا للغرر ، بل لإحراز تحقّق البيع بعد تقوّمه بالمالية .
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 308 - 309 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 526 - 530 .